صفحة جزء
كتاب الأيمان والنذور

[ ص: 154 ] [ ص: 155 ] 1 - الأيمان والنذور

19459 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان قال: قال الشافعي رحمه الله: من حلف بالله أو باسم من أسماء الله، فحنث فعليه الكفارة ، ومن حلف بشيء غير الله مثل أن يقول الرجل: والكعبة، وأبي ، وكذا وكذا ما كان فحنث فلا كفارة عليه، ومثل ذلك قوله: لعمري [ ص: 156 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية