صفحة جزء
19466 - وروينا عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " من حلف أنه بريء من الإسلام فإن كان صادقا لم يرجع إلى الإسلام سالما ، وإن كان كاذبا فهو كما قال، ومن حلف بالأمانة فليس منا " [ ص: 158 ] .

19467 - وروينا عن الحسن ، وقتادة ، فيمن حلف باليهودية أو النصرانية ثم حنث ليس عليه كفارة.

19468 - والحديث الذي روي عن سليمان بن أبي داود ، بإسناده مرفوعا: " فيه كفارة يمين" لا يصح، ولا أصل له من حديث الزهري ، ولا غيره، وسليمان بن أبي داود الحراني متروك.

[ ص: 159 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية