صفحة جزء
3 - اليمين الغموس

19477 - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي رحمه الله: ومن حلف عامدا للكذب، فقال: والله لقد كان كذا وكذا، ولم يكن، كفر ، وقد أثم وأساء، حيث عمد الحلف بالله باطلا [ ص: 162 ] .

19478 - فإن قال: وما الحجة في أن يكفر وقد عمد الباطل؟.

19479 - قيل: أقر بها قول النبي صلى الله عليه وسلم: " فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه " ، فقد أمره أن يعمد الحنث، وقول الله تعالى: ( ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى ) ، نزلت في رجل حلف أن لا ينفع رجلا فأمره الله أن ينفعه، وقول الله عز وجل: ( وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا ) ، ثم جعل فيه الكفارة، وذكر الآية في تحريم قتل الصيد وما جعل الله تعالى فيه من الكفارة في باب لغو اليمين.

التالي السابق


الخدمات العلمية