3 - اليمين الغموس 
 19477  - أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع  قال: قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  رحمه الله: 
ومن حلف عامدا للكذب، فقال: والله لقد كان كذا وكذا، ولم يكن، كفر ، وقد أثم وأساء، حيث عمد الحلف بالله باطلا  
[ ص: 162 ]  . 
 19478  - فإن قال: وما الحجة في أن يكفر وقد عمد الباطل؟. 
 19479  - قيل: أقر بها قول النبي صلى الله عليه وسلم: 
nindex.php?page=hadith&LINKID=660123 " فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه " ، فقد أمره أن يعمد الحنث، وقول الله تعالى: ( 
ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى  ) ، نزلت في رجل حلف أن لا ينفع رجلا فأمره الله أن ينفعه، وقول الله عز وجل: ( 
وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا  ) ، ثم جعل فيه الكفارة، وذكر الآية في تحريم قتل الصيد وما جعل الله تعالى فيه من الكفارة في باب لغو اليمين.