صفحة جزء
4 - الحلف بصفات الله جل وعز

19488 - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي رحمه الله: " إن قال: لعمر الله، فإن أراد اليمين فهي يمين، فإن قال: وحق الله، وعظمة الله، وجلال الله، وقدرة الله، يريد بهذا كله اليمين أو لا نية له فهي يمين ".

19489 - قال أحمد : روينا في الحديث الثابت، عن عائشة في قصة الإفك قول سعد بن عبادة : " كذبت لعمر الله، لا تقتله، ولا تقدر على قتله " .

19490 - وقول أسيد بن حضير : " كذبت لعمر الله لتقتلنه " ، وكان ذلك بمشهد النبي صلى الله عليه وسلم.

19491 - وفي حديث أنس بن مالك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في " الذي يغمس في الجنة فيقال له: هل رأيت بؤسا قط، فيقول: لا وعزتك وجلالك .

19492 - وفي حديث أنس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الشفاعة قال: فأقول يا رب ائذن لي فيمن قال لا إله إلا الله، فيقول: ليس ذلك إليك، ولكني وعزتي [ ص: 166 ] وكبريائي، وعظمتي، وجلالي، لأخرجن منها من قال: لا إله إلا الله .

19493 - وفي حديث جابر بن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الاستخارة: " اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك " .

19494 - وفي حديث ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " أعوذ بعزتك " .

19495 - وفي حديث خولة بنت حكيم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق " .

19496 - وفي حديث أبي مسعود : أنه دخل على حذيفة ، فقال: اعهد إلي، فقال: ألم يأتك اليقين؟، فقال: بلى وعزة ربي.

19497 - وسئل ابن عمر عن الخمر، فقال: " لا وسمع الله، لا يحل بيعها، ولا ابتياعها " .

19498 - وروينا عن عبد الله بن مسعود ، أنه سمع رجلا يحلف بسورة البقرة، فقال: أتراه مكفرا عليه بكل آية يمين [ ص: 167 ] .

19499 - وروينا عن الحسن البصري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية كفارة إن شاء بر، وإن شاء فجر " .

19500 - وعن مجاهد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.

19501 - ففي هذين المرسلين مع قول عبد الله بن مسعود دلالة على أن الحلف بها يكون يمينا في الجملة، وإنما ترك القول بما فيه التغليظ استدلالا بقوله جل وعز: ( فكفارته إطعام عشرة مساكين ) ولم يفرق بين أن تكون يمينه بالقرآن أو بغيره من أسماء الله وصفاته وقول النبي صلى الله عليه وسلم: " فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه " ، والظاهر أنه أمر بعد الحنث بكفارة واحد، فلم يجب قبله، ولم يجب أكثر من واحدة، والله أعلم.

19502 - وإنما قدم هذا الخبر عليه لثبوته، وصحة أسانيده، وذهاب أكثر أهل العلم إلى القول به دون ما هو قبله من التغليظ، والله أعلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية