صفحة جزء
7 - باب لغو اليمين

19520 - أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة أم المؤمنين ، أنها قالت: لغو اليمين قول الإنسان: لا والله، بلى والله [ ص: 173 ] .

19521 - وفي رواية أبي سعيد قال: قلت للشافعي : ما لغو اليمين؟ قال: الله أعلم، أما الذي نذهب إليه فما قالت عائشة ، ثم ذكر الحديث.

19522 - ثم قال: اللغو في لسان العرب: الكلام غير المعقود عليه فيه، وجماع اللغو يكون الخطأ.

19523 - وبسط الكلام فيه، إلى أن قال: وكانت عائشة أولى أن تتبع؛ لأنها أعلم باللسان مع علمها بالسنة.

التالي السابق


الخدمات العلمية