صفحة جزء
19531 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: قال أبو علي الماسرجي فيما أخبرت عنه، عن محمد بن سفيان ، عن يونس بن عبد الأعلى قال: قال الشافعي : ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ) ليس فيه إلا قول عائشة : " حلف الرجل على الشيء يستيقنه، ثم يجده على غير ذلك " .

19532 - قال أحمد : هكذا وجدته في رواية يونس ، وكذلك رواه عمر بن قيس ، عن عطاء ، عن عائشة في هذه الآية قالت: " حلف الرجل على علمه، ثم لا يجده على ذلك، فليس فيه كفارة " ، وعمر بن قيس ضعيف.

19533 - ورواية الثقات عن عطاء ، كما مضى.

19534 - ورواه ابن وهب ، عن الثقة عنده، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، وهو مجهول.

19535 - ورواية هشام بن عروة ، عن أبيه على ما مضى، وتلك الرواية أصح.

19536 - ونص الشافعي في رواية الربيع على وجوب الكفارة فيه.

19537 - ونحن قد رويناه صحيحا، عن الحسن ، ومجاهد ، والله أعلم.

[ ص: 175 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية