صفحة جزء
10 - يمين المكره والناسي وحنثهما

19587 - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي : " أصل ما أذهب إليه أن يمين المكره غير ثابتة عليه لما احتججت من الكتاب والسنة" .

19588 - أما الكتاب فأحتج منه بقول الله عز وجل: ( من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) .

19589 - قال الشافعي : وكان المعنى الذي عقلنا أن قول المكره كما لم يقل في الحكم .

19590 - وأما السنة، فلعله أراد ما روينا عن عطاء بن أبي رباح ، عن عبيد بن عمير ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " تجاوز الله عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه " .

19591 - قال الشافعي : وقول عطاء أنه يطرح عن الناس الخطأ والنسيان.

19592 - وقال في موضع آخر من هذا الكتاب فيمن حلف أن لا يكلم فلانا، فمر عليه فسلم وهو عامد للسلام عليه وهو لا يعرفه، ففيه قولان: فأما قول عطاء [ ص: 187 ] : فلا يحنث؛ لأنه يذهب إلى أن الله عز وجل وضع عن الأمة الخطأ والنسيان وفي قول غيره: ويحنث.

19593 - قال أحمد : روينا عن عباد بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " إنما اليمين على نية المستحلف " .

19594 - وفي رواية أخرى: " يمينك على ما يصدقك به صاحبك " .

19595 - وهذا يكون في الأيمان التي تكون في الحكومات عند الحكام.

19596 - قال أحمد : روينا عن ابن عباس ، أنه قال في الحين: قد يكون غدوة وعشية.

19597 - وعن علي قال: ستة أشهر.

19598 - وعن عكرمة في قوله: ( هل أتى على الإنسان حين من الدهر ) ما ندري كم أتى منذ خلقه الله.

19599 - وفي قوله: ( تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ) ما بين صرام النخل إلى وقت ثمرها.

19600 - وعن قتادة في قوله: ( ولتعلمن نبأه بعد حين ) قال: بعد الموت.

19601 - ( وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين ) [ ص: 188 ] ثلاثة أيام.

19602 - وفي قوله: ( تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ) قال: سبعة أشهر، وقال مرة : ستة أشهر.

19603 - وعن الحسن قال: ما بين ستة أشهر والسبعة.

19604 - وعن ابن المسيب قال: شهرين، وقال مرة : ستة أشهر.

19605 - وقال ربيعة : ستة.

19606 - وفي كل ذلك دلالة على أن الحين لا حد له.

التالي السابق


الخدمات العلمية