11 - من جعل شيئا من ماله صدقة أو في سبيل الله
19612 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي (رحمه الله) " فيمن قال: مالي هذا في سبيل الله، أو داري هذه في سبيل الله، أو غير ذلك مما يملك صدقة أو في سبيل الله: إذا كان على معاني الأيمان فالذي يذهب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه يجزئه من ذلك كفارة يمين، ومن قال هذا القول قاله في كل ما حنث فيه سواء عتق أو طلاق، وكان مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة والقياس، ومذهب عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم "، والله أعلم.
19613 - أخبرنا
أبو بكر بن الحسن ،
وأبو زكريا بن إسحاق قالا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
ابن عبد الحكم ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، عن
منصور بن عبد الرحمن الحجبي ، عن أمه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها سئلت عن امرأة جعلت مالها في رتاج
الكعبة ؟ فقالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : "
يمين تكفر " .
19614 - قال: وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال: أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، مثله.
19615 - ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن
منصور ، عن أمه
nindex.php?page=showalam&ids=10941صفية بنت شيبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، أن رجلا أو امرأة سألتها عن شيء كان بينها وبين ذي قرابة لها، فجعلت إن كلمته، فمالها في رتاج
الكعبة ؟ فقالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : "
يكفره ما يكفر اليمين "
[ ص: 191 ] ، وهو في "الجامع" .