صفحة جزء
19616 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا محمد بن المنهال ، حدثنا يزيد بن زريع ، حدثنا حبيب المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن سعيد بن المسيب ، أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما صاحبه القسمة، فقال: إن عدت تسألني القسمة فكل مال لي في رتاج، الكعبة ، فقال له عمر : إن الكعبة غنية عن مالك، كفر عن يمينك وكلم أخاك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يمين عليك، ولا نذر في معصية الرب، ولا في قطيعة الرحم، ولا فيما لا تملك " .

19617 - وروينا عن أبي رافع في امرأة حلفت بأن مالها في سبيل الله، إن لم يفرق بينه وبين امرأته، فسألت عائشة ، وابن عباس ، وابن عمر ، وحفصة ، وأم سلمة ، فأمروها أن " تكفر يمينها، وتخلي بينهما" .

19618 - وفي بعض الروايات: وعليها المشي إلى بيت الله إن لم تفرق بينهما.

التالي السابق


الخدمات العلمية