صفحة جزء
19619 - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي فيمن حلف بالمشي إلى بيت الله الحرام ففيها قولان: أحدهما معقول معنى قول عطاء : " أن من حلف بشيء من النسك: صوم، أو حج، أو عمرة ، فكفارته كفارة يمين إذا حنث ، ولا يكون عليه حج، ولا عمرة ، ولا صوم " [ ص: 192 ] .

19620 - ومذهبه أن أعمال البر لله لا يكون إلا بفرض يؤديه من فرض الله عليه أو تبررا يريد الله به، فأما على غلق الأيمان فلا يكون تبررا.

التالي السابق


الخدمات العلمية