صفحة جزء
19639 - قال الشافعي : فقال قائل في رجل نذر أن يذبح نفسه؟ فقال [ ص: 198 ] : يذبح كبشا، وقال قائل في رجل آخر: ينحر مائة من الإبل، واحتجا معا فيه بشيء روي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

19640 - ثم ساق الشافعي رحمه الله الكلام في حجته إلى أن قال: فإن قال: فأجعله أصلا القول الذي قاله، قيل له - إن شاء الله - : فقد اختلف قوله فيه، فأيها الأصل؟ والسنة موجودة بإبطاله ولا حجة مع السنة.

19641 - قال أحمد : وهذا كما قال.

19642 - فقد أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أبو القاسم الطبراني ، أخبرنا ابن أبي مريم ، حدثنا الفريابي ، حدثنا سفيان ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس في رجل نذر أن يذبح نفسه قال: ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة ) حسنة فأفتاه بكبش.

19643 - ورواه عثمان بن عمر ، عن ابن جريج ، فيمن نذر أن ينحر ابنه، ورواية الثوري أصح.

19644 - وكذلك روي عن يحيى بن سعيد النصاري ، عن ابن جريج ، فيمن نذر أن ينحر نفسه.

19645 - ورواه عكرمة ، عن ابن عباس في رجل نذر نفسه أن يذبح ابنه قال: يذبح كبشا [ ص: 199 ] .

19646 - ورواه القاسم بن محمد ، عن ابن عباس في امرأة نذرت أن تنحر ابنها قال: " لا تنحري ابنك، وكفري عن يمينك" .

19647 - ورواه كريب مولى ابن عباس ، عن ابن عباس قال: أتاه رجل فقال: إني نذرت أن أنحر نفسي، فذكر الحديث إلى أن قال: "أتجد مائة من الإبل" قال: نعم قال: " فاذهب فانحر في كل عام ثلاثا لا يفسد اللحم" .

أخبرنا أبو محمد يعني عبد الله بن يوسف ، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي ، حدثنا سعدان بن نصر ، حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن كريب ، عن ابن عباس . . . فذكره.

19648 - واختلاف فتاويه في هذا يدل على أنه كان يقولها على رأيه، ولو كان عرف فيه توقيف لم يختلف قوله فيه.

التالي السابق


الخدمات العلمية