صفحة جزء
19649 - وأما حديث يونس ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين " ، ".

19650 - فهذا حديث لم يسمعه الزهري من أبي سلمة ، وإنما سمعه من سليمان بن أرقم ، عن يحيى بن أبي كثير ، وبمعناه رواه الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، كذلك رواه محمد بن أبي عتيق ، وموسى بن عقبة ، عن الزهري [ ص: 200 ] .

19651 - وسليمان بن الأرقم متروك، والحديث عند غيره، عن يحيى بن أبي كثير ، عن محمد بن الزبير الحنظلي ، عن أبيه ، عن عمران بن الحصين ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

19652 - كذلك رواه علي بن المبارك ، عن يحيى بن أبي كثير ، وبمعناه رواه الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، إلا أن في حديث الأوزاعي : "لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين " .

19653 - وكذلك رواه حماد بن زيد ، عن محمد بن الزبير ، ورواه ابن أبي عروبة ، عن محمد بن الزبير وقال: "لا نذر في معصية الله" .

19654 - ورواه عبد الوارث بن سعيد ، عن محمد بن الزبير ، عن أبيه ، أن رجلا حدثه، أنه سأل عمران بن حصين عن رجل حلف أنه لا يصلي في مسجد قومه، فقال عمران : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا نذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين " .

19655 - وفي هذا دلالة على أن أباه لم يسمعه من عمران .

19656 - ورواه ابن إسحاق ، عن محمد بن الزبير ، عن رجل صحبه، عن عمران .

19657 - ورواه الثوري عن محمد بن الزبير ، عن الحسن ، عن عمران بن حصين ، إلا أنه قال: " لا نذر في معصية أو في غضب " .

19658 - فهذا حديث مختلف في إسناده ومتنه كما ذكرنا، ولا تقوم الحجة بأمثال ذلك.

19659 - وقد روينا عن محمد بن إسماعيل البخاري ، أنه قال: محمد بن [ ص: 201 ] الزبير الحنظلي منكر الحديث وفيه نظر.

19660 - أخبرناه أبو سعيد الماليني ، أخبرنا أبو أحمد بن عدي قال: سمعت ابن حماد ، يذكره عن البخاري .

19661 - قال أحمد : وإنما الحديث فيه عن الحسن ، عن هياج بن عمران البرجمي ، أن غلاما لأبيه أبق فجعل لله عليه إن قدر عليه ليقطعن يده، فلما قدر عليه، بعثني إلى عمران بن حصين ، فسألته؟ فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم " يحث في خطبته على الصدقة، ونهى عن المثلة " ، فقل لأبيك، فليكفر عن يمينه، وليتجاوز عن غلامه.

19662 - قال: وبعثني إلى سمرة ، فقال مثل ذلك أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أحمد ، عن سلمان الفقيه، حدثنا جعفر بن أبي عثمان الطيالسي ، حدثنا محمد بن شيبان العوفي ، حدثنا همام ، عن قتادة ، عن الحسن ، فذكره.

19663 - هذا أصح ما روي فيه عن عمران .

19664 - واختلف في الذي رواه عنه الحسن ، فقيل هكذا، وقيل: حيان بن عمران البرجمي ، والأمر بالتكفير فيه موقوف على عمران وسمرة .

19665 - والذي روي عن ابن عباس ، مرفوعا: " من نذر نذرا في معصية الله فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين " ، لم يثبت رفعه، والله أعلم [ ص: 202 ] .

19666 - وحكينا عن الربيع بن سليمان ، أنه قال في هذه المسألة قولا آخر: من نذر أن يفعل معصية فلا يفعلها، وعليه كفارة يمين، كما لو قال: والله لأقتلن فلانا فلا يقتله وعليه الكفارة.

19667 - قلت: وهذا قول يوافق هذه الآثار.

[ ص: 203 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية