6 - المسألة عن الشهود 
 19775  - قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  بعد ذكر كيفية مسألة القاضي عن أحوال الشهود: 
ولا يقبل الجرح إلا بالشهادة من الجارح على المجروح وبالسماع أو العيان  . 
 19776  - وأكثر من نسب إلى أن تجوز شهادته نفيا حتى يعدو اليسير الذي لا يكون جرحا جرحه. 
 19777  - وحكى فيه حكاية الرجل الصالح الذي جرح رجلا بأن رآه بال قائما. 
 19778  - قال: 
ولا يقبل التعديل إلا بأن يوقف المعدل عليه فيقول: عدل علي ولي، ثم لا يقبل ذلك هكذا حتى يسأله عن معرفته به، فإن كانت معرفته باطنة متقادمة قبل ذلك منه، وإن كانت حادثة ظاهرة لم يقبل ذلك منه.