صفحة جزء
19886 - وأما الذي روي في حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا محدود في الإسلام، ولا ذي غمر على أخيه " .

19887 - فهذا حديث ضعيف، رواه آدم بن فائد ، والمثنى بن الصباح ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، وآدم ، والمثنى ، لا يحتج بهما.

19888 - وروي من أوجه أخر كلها ضعيف. والمراد به إن صح قبل أن يتوب كما هو المراد بسائر من ذكر معه.

19889 - وهذا هو المراد بما روي في ذلك عن كتاب عمر إلى أبي موسى ، فهو القائل لأبي بكرة : " تب تقبل شهادتك" .

19890 - وروينا عن الحسن ، أن " رجلا من قريش سرق ناقة، فقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، وكان جائز الشهادة " .

19891 - وهذا مرسل.

19892 - وهو قول الكافة "إذا تاب وأصلح" وبالله التوفيق.

[ ص: 267 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية