صفحة جزء
10 - ما يجب على المرء من القيام بشهادته إذا شهد

19897 - قال الشافعي : قال الله جل ثناؤه: ( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ) .

19898 - وقال: ( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ) [ ص: 270 ] .

19899 - وقال: ( وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى ) .

19900 - وقال: ( والذين هم بشهاداتهم قائمون ) .

19901 - وقال: ( ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ) .

19902 - وقال: ( وأقيموا الشهادة لله ) .

19903 - وقال الشافعي : والذي أحفظ عن كل من سمعت منه من أهل العلم في هذه الآيات أنه في الشاهد قد لزمته الشهادة وأن فرضا عليه أن يقوم بها على والديه، وولده، والقريب، والبعيد، وللبغيض القريب، والبعيد ، ولا يكتم عن أحد، ولا يحابي بها، ولا يمنعها أحدا.

التالي السابق


الخدمات العلمية