صفحة جزء
19937 - قال الشافعي : وقد سمعت من يتأول هذه الآية على من غير قبيلتكم من المسلمين، ويحتج فيها بقول الله تبارك وتعالى: ( تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين ) ، فيقول: الصلاة للمسلمين والمسلمون يتأثمون من كتمان الشهادة، فأما المشركون فلا صلاة لهم قائمة، ولا يتأثمون من كتمان الشهادة للمسلمين، ولا عليهم .

19938 - قال: وقد سمعت من يذكر أنها منسوخة بقول الله: ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) والله أعلم.

19939 - قال أحمد : أما ما سمع فيها من التأويل الأول، فقد رويناه عن الحسن البصري ، بقوله: ( تحبسونهما من بعد الصلاة ) ، ورويناه عن عكرمة .

19940 - وأما ما سمع فيها من النسخ فقد رواه عطية ، عن ابن عباس [ ص: 279 ] .

19941 - قال الشافعي : وقلت لمن خالفنا في هذا: إنما ذكر الله هذه الآية في وصية مسلم أفتجيزها في وصية مسلم في السفر؟ قال: لا، قلت: أو تحلفهم إذا شهدوا؟ قال: لا، قلت ولم قد تأولت أنها في وصية مسلم ؟ قال: لأنها منسوخة، قلت: فإن نسخت فيما أنزلت فيه لم ننسها فيما لم تنزل فيه.

التالي السابق


الخدمات العلمية