صفحة جزء
1298 - وفي رواية الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني، عن الشافعي قال: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "الوضوء مما مست النار". وإنما قلنا: لا يتوضأ منه لأنه عندنا منسوخ [ ص: 447 ] .

1299 - ألا ترى أن عبد الله بن عباس، وإنما صحبه بعد الفتح يروي عنه أنه رآه يأكل من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ.

1300 - وهذا عندنا من أبين الدلالات على أن الوضوء منه منسوخ، وأن أمره بالوضوء منه بالغسل للتنظيف.

1301 - والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يتوضأ منه.

1302 - ثم عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وابن عباس، وعامر بن ربيعة، وأبي بن كعب، وأبي طلحة، كل هؤلاء لم يتوضؤوا منه.

1303 - وذكره في رواية حرملة، فقال: حديث ابن عباس أدل الأحاديث على أن الوضوء مما مست النار منسوخ.

1304 - وذلك أن صحبة ابن عباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم متأخرة، إنما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن أربع عشرة سنة.

1305 - وقد قيل: ست عشرة، أو ثلاث عشرة سنة.

1306 - قال الشيخ أحمد: أنا أشك.

1307 - قال الشافعي: وذلك أنه يذكر أنه جاء في حجة الإسلام وقد دنا من الاحتلام.

1308 - قال الشيخ أحمد: قد قيل في سن عبد الله بن عباس يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال الشافعي رحمه الله، وقيل غير ذلك.

1309 - وفيما حدث شيخنا أبو عبد الله الحافظ، عن أبي عبد الله الصفار قال: قال القاضي يعني: إسماعيل بن إسحاق: سمعت مصعب بن عبد الله الزبيري، يقول: كان لعبد الله بن عباس أربع عشرة سنة يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تراه يقول: "وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام؟" [ ص: 448 ] .

1310 - قال الشيخ الإمام أحمد: وقال الواقدي: ثلاث عشرة سنة، واستدل به الزبيري. رواه بإسناد له غير قوي، عن ابن عباس.

1311 - وروي عن أبي العالية، عن ابن عباس: "اثنتي عشرة سنة".

التالي السابق


الخدمات العلمية