صفحة جزء
20108 - وأخبرنا أبو علي يعني الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا محمد بن خلف ، حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد ، حدثنا سعيد بن عبد العزيز ، عن سليمان بن موسى ، بإسناده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا زان ولا زانية، ولا ذي غمر على أخيه " .

20109 - قال أحمد : بلغني عن أبي عبيد ، أنه قال في هذا الحديث: لا نراه خص به الخيانة في أمانات الناس دون ما افترض الله على عباده وائتمنهم عليه، فإنه قد سمى ذلك كله أمانة، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله [ ص: 317 ] والرسول وتخونوا أماناتكم، فمن ضيع شيئا مما أمره الله به، أو ركب شيئا مما نهاه الله عنه، فليس ينبغي أن يكون عدلا لأنه لزمه اسم الخيانة.

التالي السابق


الخدمات العلمية