صفحة جزء
20280 - وأما حديث خلاس ، عن أبي رافع ، عن أبي هريرة ، أن رجلين اختصما في متاع ليس لواحد منهما بينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " استهما على اليمين " ما كانا أحبا ذلك أو كرها [ ص: 356 ] .

20281 - فيحتمل أن يكون هذا من تتمة القضية الأولى، وكأنه صلى الله عليه وسلم جعل ذلك بينهما نصفين بحكم اليد، فطلب كل واحد منهما يمين صاحبه في النصف الذي حصل له، فجعل عليهما اليمين فتنازعا في البداية بأخذها، فأمرهما أن يقترعا على اليمين، والله أعلم.

[ ص: 357 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية