صفحة جزء
20294 - ورواه أحمد بن حنبل ، عن عبد الرزاق وقال: عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: " إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها فيستهما عليها " .

20295 - أخبرناه أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا أحمد بن حنبل ، وسلمة بن شبيب قالا: حدثنا عبد الرزاق ، فقال: عن أحمد ، هكذا، وقال في حديث سلمة : إذا أكره الاثنان على اليمين.

20296 - وقد روى سماك بن حرب ، عن حنش قال: أتي علي ببغل في السوق، فقال رجل: هذا بغلي لم أبع ولم أهب، ونزع على ما قال خمسة يشهدون، وجاء رجل آخر يدعيه ويزعم أنه بغله وجاء بشاهدين، فقال علي : إن فيه قضاء [ ص: 360 ] وصلحا، أما الصلح فيباع البغل فيقسم على سبعة أسهم، لهذا خمسة ولهذا اثنان، فإن أبيتما إلا القضاء بالحق، فإنه يحلف أحد الخصمين أنه بغله ما باعه ولا وهبه، فإن تشاحنتما أيكما يحلف أقرعت بينكما على الحلف، فأيكما قرع حلف، فقضى بهذا وأنا شاهد ".

20297 - وهذا فيما أخبرنا أبو عبد الله ، أخبرنا أبو الوليد ، حدثنا عبد الله بن محمد قال: قال أبو عبد الله وهو محمد بن نصر : حدثنا حامد بن عمر حدثنا أبو عوانة ، عن سماك .

20298 - قال أحمد : يحتمل أن يكون الحديث المرفوع ورد في مثل هذا، وهو أنه أسقط البينتين عند التعارض، ثم تنازعا في اليمين فأقرع بينهما، والله أعلم.

20299 - وللشافعي قول آخر: أنه يقضي بينهما نصفين؛ لأن حجة كل واحد منهما فيها سواء.

20300 - وروينا عن أبي الدرداء أنه قضى بينهما نصفين في فرس واحدة مع رجل، وأقام كل واحد منهما بينة أنه أنتج عنده.

التالي السابق


الخدمات العلمية