صفحة جزء
4 - من يعتق بالملك

20471 - أما عتق الولد على والده، والوالد على ولده فإن الشافعي رحمه الله كان يقول به وعلل فقال: ولا يثبت له ملك على شيء خلق منه، كما إذا ملك نفسه عتق.

20472 - ويدل عليه من طريق الإخبار ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو بكر بن إسحاق ، أخبرنا موسى بن إسحاق ، حدثنا عبد الله بن أبي شيبة ، حدثنا جرير ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا، فيشتريه، فيعتقه " رواه مسلم في الصحيح عن عبد الله بن أبي شيبة .

20473 - ويحتمل أن يكون المراد بقوله "فيعتقه" أي بما فعل من اشترائه؛ وذلك لذهاب أكثر أهل العلم إلى عتقه بالملك من غير إعتاق جديد.

20474 - وقد روينا عن الحكم ، عن إبراهيم ، عن الأسود قال: قال عمر بن الخطاب : " من ملك ذا رحم محرم فهو حر " .

20475 - وقال مرة : "أو ذا محرم" . شك الضحاك .

20476 - هكذا رواه أبو عاصم الضحاك بن مخلد ، عن أبي عوانة ، عن الحكم .

[ ص: 406 ] 20477 - وقال أبو الوليد الطيالسي : قرأت في كتاب أبي عوانة بهذا الإسناد عن عمر قال: " لا يسترق ذو رحم " .

20478 - ويشبه أن يكون المراد به: الوالدين والمولودين. فراويه إبراهيم النخعي ، وكان يقول: "لا يعتق إلا الولد والوالد".

التالي السابق


الخدمات العلمية