صفحة جزء
6 - المسلم يعتق نصرانيا أو النصراني يعتق مسلما

20537 - قال الشافعي : فالولاء ثابت ، وإن مات المعتق لم يرثه مولاه باختلاف الدينين.

20538 - واحتج في الولاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم: " إنما الولاء لمن أعتق " .

20539 - وفي منع الميراث بقوله صلى الله عليه وسلم: " لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم " .

التالي السابق


الخدمات العلمية