صفحة جزء
5 - تدبير الصبي الذي لم يبلغ

20640 - علق الشافعي فيه في كتاب البويطي على حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في وصية الغلام.

20641 - وهو فيما أخبرنا أبو أحمد المهرجاني ، أخبرنا أبو بكر بن جعفر المزكي ، حدثنا محمد بن إبراهيم ، حدثنا ابن بكير ، حدثنا مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن أبيه : أن عمرو بن سليم الزرقي ، أخبره أنه: قيل لعمر بن الخطاب : إن هاهنا غلاما يباع لم يحتلم من غسان، ووارثه بالشام ، وهو ذو مال، وليس هاهنا إلا ابنة عم له. فقال عمر بن الخطاب : " فليوص لها " ، فأوصى لها بمال يقال له بئر جشم.

20642 - قال عمرو بن سليم : فبعت ذلك المال بثلاثين ألفا. وابنة عمه التي أوصى لها هي أم عمرو بن سليم .

20643 - وهذا وإن كان مرسلا من جهة أن عمرو بن سليم لم يدرك أيام عمر ففيه قوة من حيث أنها كانت أم عمرو ، والغالب أنه أخذه عن أمه ، التي وقعت الوصية لها، والله أعلم.

20644 - قال ابن المنذر : روينا في إجازة وصية الصبي عن عمر بن الخطاب قال: وهو قول شريح ، وعمر بن عبد العزيز ، والزهري ، وعطاء ، والشعبي ، والنخعي .

20645 - قال ابن المنذر : روينا عن ابن عباس ، أنها لا تجوز، وبه قال الحسن البصري ، ومجاهد .

[ ص: 437 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية