صفحة جزء
20769 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو سعيد قالا: حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عائشة : أنها أرادت أن تشتري جارية فتعتقها فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا . فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق" رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة وغيره ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى كلهم عن مالك .

20770 - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي : أحسب حديث نافع أثبتها كلها لأنه مسند وأنه أشبه، فكأن عائشة في حديث نافع شرطت لهم الولاء فأعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها إن أعتقتها فالولاء لها [ ص: 462 ] فكان هكذا، فليس أنها شرطت لهم الولاء بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولعل هشاما أو عروة حين سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يمنعك ذلك"، رأى أنه أمرها أن تشتري لهم الولاء فلم يقف من حفظه على ما وقف عليه ابن عمر ، والله أعلم.

20771 - قال أحمد : ولحديث ابن عمر ، ومعناه شواهد ذكرناها في كتاب السنن.

20772 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي ، رحمه الله: فقال لي بعض الناس: فما معنى إبطال النبي صلى الله عليه وسلم شرط عائشة لأهل بريرة ؟ قلت: إنا بينا والله أعلم في الحديث نفسه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعلمهم أن الله قد قضى أن الولاء لمن أعتق، وقال: ( ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم ) ، كما نسبهم إلى آبائهم، فكما لم يجز أن يحولوا عن آبائهم فكذلك لا يجوز أن يحولوا عن مواليهم، ومواليهم الذين ولوا أمانتهم. قال الله سبحانه وتعالى: ( وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك ) ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الولاء لمن أعتق" فنهى عن بيع الولاء، وعن هبته. وروي عنه أنه قال: " الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع، ولا يوهب" ، فلما بلغهم هذا كان من اشترط خلاف ما قضى الله، ورسوله عاصيا وكانت في المعاصي حدود، وآداب، وكان هذا من أيسر الأدب.

التالي السابق


الخدمات العلمية