15 - ميراث المكاتب وولاؤه 
 20776  - أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16411عبد الله بن الحارث  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  قال: قلنا 
لابن طاوس   : كيف كان أبوك يقول في 
الرجل يكاتب الرجل ثم يموت فترث ابنته ذلك المكاتب فيؤدي كتابته، ثم يعتق، ثم يموت؟ قال: كان يقول: " ولاؤه لها، ويقول ما كنت أظن أن يخالف عن أحد من الناس. وتعجب من قولهم: ليس لها ولاؤه ". 
 20777  - وبإسناده قال: أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16411عبد الله بن الحارث  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  قال: قلت 
لعطاء   : 
رجل توفي، وترك ابنين له، وترك مكاتبا فصار المكاتب لأحدهما، ثم قضى كتابته الذي صار له في الميراث، ثم مات المكاتب، من يرثه؟ قال: " يرثانه جميعا" ، وقالها 
 nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار   . 
 20778  - وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء   : " رجع ولاؤه إلى الذي كاتبه فرددتها عليه" ، فقال ذلك غير مرة .