صفحة جزء
20779 - قال الشافعي : "وبقول عطاء ، وعمرو بن دينار نقول في المكاتب يكاتبه الرجل ثم يموت السيد ثم يؤدي المكاتب فيعتق بالكتابة: إن ولاءه للذي عقد كتابته . ولا يقول عطاء في قسمة المكاتب من قبل أن القسم بيع، وبيع المكاتب لا يجوز " وبسط الكلام فيه.

[ ص: 465 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية