1412 - وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، رحمه الله حديث
علي في المذي في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=15708حرملة. من أوجه أخر.
1413 - أخبرناه
أبو الحسن علي بن محمد المقرئ قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13769الحسن بن محمد بن إسحاق قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17397يوسف بن يعقوب قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14385إبراهيم بن بشار قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة قال: حدثنا
عمرو، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، عن
عائش قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=681863سمعت عليا، وهو على منبر الكوفة، يقول: كنت رجلا مذاء، فأردت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه لأن ابنته كانت عندي، فأمرت nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر أن يسأله، فسأله، فقال: "يكفي منه الوضوء". 1414 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان: وأهل
الكوفة يقولون: قال
علي: أمرت
المقداد. 1415 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد: وحديث
المقداد أصح، وهو ثابت من جهة
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، ومحمد ابن الحنفية وغيرهما، عن
علي [ ص: 474 ] .
1416 - وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12691ابن الحنفية: nindex.php?page=hadith&LINKID=657464 "يغسل ذكره ويتوضأ". 1417 - وقوله يكفي منه الوضوء يريد نفي وجوب الغسل، فلا يستدل به على نفي وجوب الاستنجاء، فقد روينا عنه في هذه القصة بعينها أنه أمر فيها بغسل الذكر والوضوء جميعا.
[ ص: 475 ]