صفحة جزء
1412 - وروى الشافعي، رحمه الله حديث علي في المذي في كتاب حرملة. من أوجه أخر.

1413 - أخبرناه أبو الحسن علي بن محمد المقرئ قال: أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال: حدثنا يوسف بن يعقوب قال: حدثنا إبراهيم بن بشار قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا عمرو، عن عطاء، عن عائش قال: سمعت عليا، وهو على منبر الكوفة، يقول: كنت رجلا مذاء، فأردت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه لأن ابنته كانت عندي، فأمرت عمار بن ياسر أن يسأله، فسأله، فقال: "يكفي منه الوضوء".

1414 - قال سفيان: وأهل الكوفة يقولون: قال علي: أمرت المقداد.

1415 - قال الإمام أحمد: وحديث المقداد أصح، وهو ثابت من جهة ابن عباس، ومحمد ابن الحنفية وغيرهما، عن علي [ ص: 474 ] .

1416 - وفي حديث ابن الحنفية: "يغسل ذكره ويتوضأ".

1417 - وقوله يكفي منه الوضوء يريد نفي وجوب الغسل، فلا يستدل به على نفي وجوب الاستنجاء، فقد روينا عنه في هذه القصة بعينها أنه أمر فيها بغسل الذكر والوضوء جميعا.

[ ص: 475 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية