صفحة جزء
1740 - وأما الذي يروى عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن أبي هريرة موقوفا عليه: "إذا ولغ الكلب في الإناء فأهرقه، ثم اغسله ثلاث مرات".

1741 - فإنه لم يروه غير عبد الملك، وعبد الملك لا يقبل منه ما يخالف فيه الثقات .

[ ص: 60 ] 1742 - وقد رواه محمد بن فضيل، عن عبد الملك مضافا إلى فعل أبي هريرة دون قوله.

1743 - وقد روينا عمن سمينا، وعمن لم نسم، عن أبي هريرة ، مرة مرفوعا.

1744 - كما روينا، وروينا عن حماد بن زيد، ومعتمر بن سليمان، عن أيوب، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة من قوله نحو روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم.

1745 - أخبرناه أبو علي الروذباري، عقيب حديث هشام بن حسان ، عن ابن سيرين قال: أخبرنا أبو بكر بن داسة قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا المعتمر قال: وحدثنا محمد بن عبيد قال: حدثنا حماد بن زيد، جميعا عن أيوب ، عن محمد، عن أبي هريرة ، بمعناه، ولم يرفعاه.

1746 - وروي عن علي، وابن عمر، وابن عباس، مرفوعا في الأمر بغسله سبعا.

1747 - والاعتماد على حديث أبي هريرة لصحة طريقه، وقوة إسناده.

1748 - قال الإمام أحمد رحمه الله: زعم الطحاوي أنه تتبع الآثار، ثم روى الأحاديث الصحيحة في ولوغ الكلب، وترك القول بالعدد الوارد في تطهير [ ص: 61 ] الإناء منه، واستعمال التراب فيه، وجعل نظير ذلك الأحاديث التي وردت في غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، وهو يوجب غسل الإناء من الولوغ، ولا يوجب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء. فكيف يشتبهان؟.

التالي السابق


الخدمات العلمية