صفحة جزء
58 - باب سائر النجاسات سوى الكلب والخنزير

1757 - أخبرنا أبو زكريا ، وأبو بكر ، وأبو سعيد ، قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك ، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة، كيف تصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: "إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة، فلتقرصه، ثم لتنضحه بماء، ثم لتصل فيه".

1758 - زاد أبو سعيد في روايته: قال الشافعي : فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: بغسل دم الحيضة، ولم يوقت فيه شيئا، رواه البخاري في الصحيح، عن عبد الله بن يوسف، عن مالك [ ص: 63 ] ، وأخرجه مسلم من وجه آخر، عن مالك .

1759 - وذكر الشافعي أيضا روايته عن سفيان، عن هشام بن عروة، وقد مضى ذكرها.

[ ص: 64 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية