صفحة جزء
1790 - وروى نافع ، عن ابن عمر ، أنه: "كره سؤر الكلب، والحمار، والسنور، أن يتوضأ به".

1791 - وقد أخبرنا أبو سعيد في كتاب اختلاف مالك ، والشافعي في باب الوفاق قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي : [ ص: 71 ] وخالفنا بعض الناس، فكره الوضوء بفضل الهرة، واحتج بأن ابن عمر كره الوضوء بفضلها ".

1792 - قال الشافعي في الهر حديث: إنها ليست بنجس، فنتوضأ بفضلها، ونكتفي بالخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون في أحد قال بخلاف ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حجة.

1793 - وذكر في الأم أخبارا تفرق بين الكلب، وغيره من الحيوانات، وتلك الأخبار ترد في مواضعها إن شاء الله.

1794 - وزعم الطحاوي، أن حديث قرة، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة في ولوغ الهر، عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، ولم يعلم أن الثقة من أصحابه، قد ميزه عن الحديث وجعله من قول أبي هريرة .

1795 - وهو عن أبي هريرة ، مختلف فيه.

1796 - ولو كانت رواية صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يختلف قوله فيها.

1797 - وزعم أن أبا قتادة هو الذي أصغى لها الإناء، وتوضأ بفضلها.

1798 - وأنه يحتمل أن ما احتج به من قول النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك، ولم يعلم أن عائشة روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ بفضلها مع ما في قوله: "إنها ليست بنجس" من نفي النجاسة عن سؤرها. وبالله التوفيق.

[ ص: 72 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية