71 - باب ما روي في المسح على النعلين 
 2046  - أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد  ، قال: حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس  ، قال: أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع  قال: قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، بلاغا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12062أبي ظبيان  قال: 
 "رأيت عليا،  بال ثم توضأ، ومسح على النعلين ، ثم دخل المسجد ، فخلع نعليه وصلى". 
 2047  - قال: وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان،  عن 
حبيب،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15950زيد بن وهب،  أنه رأى 
عليا  فعل ذلك. 
 2048  - فقال: وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14414الزبير بن عدي،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16258طلحة بن مصرف،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة،  أن 
عليا،  فعل ذلك. 
 2049  - قال: وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16996محمد بن عبيد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل،  عن 
معقل الجهني:  أن 
عليا،  فعل ذلك. 
 2050  - قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   : ولسنا، وإياهم، ولا أحد نعلمه يقول بهذا من المفتين. 
 2051  - وإنما أورده 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، فيما ألزم العراقيين في خلافهم عليا رضي الله عنه .  
[ ص: 122 ]  2052  - وحجة 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  في وجوب غسل الرجلين ظاهر الكتاب والسنة ، وأن المسح رخصة لمن تغطت رجلاه بالخفين ، فلا يتعدى بها موضعها. 
 2053  - والأحاديث في المسح على النعلين ، على أصله محمولة على غسل الرجلين فيهما، والمسح عليهما ، كما روينا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  في النعال السبتية التي ليس فيها شعر: أن النبي صلى الله عليه وسلم: "كان يلبسها ويتوضأ فيها".