صفحة جزء
2147 - ورواه جرير بن عبد الحميد ، عن منصور بإسناده عن عائشة قالت: "كانت إحدانا إذا حاضت أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزر بإزار ، ثم يباشرها".

2148 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا محمد بن يعقوب قال: حدثنا إبراهيم بن منصور بن محمد، وحسين بن محمد قالا: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير، رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق وأخرجاه من حديث عبد الله بن شداد ، عن ميمونة بنت الحارث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

2149 - والكلام في كفارة من أتى حائضا ذكره الشافعي في كتاب النكاح ، فأخرناه إليه.

[ ص: 142 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية