صفحة جزء
2457 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن النضر قال: حدثنا معاوية بن عمرو قال: حدثنا زائدة قال: حدثنا يزيد بن أبي زياد، عن طاوس، عن ابن عباس قال: "إذا طهرت المرأة في وقت صلاة العصر، فلتبدأ بالظهر فلتصلها، ثم لتصلي العصر، وإذا طهرت في وقت العشاء الآخرة فلتبدأ فلتصلي المغرب والعشاء".

2458 - تابعه ليث بن أبي سليم، عن طاوس، وعطاء، عن ابن عباس .

[ ص: 218 ] 2459 - ورويناه، عن عطاء، وطاوس، من قولهما، وهو قول جماعة من التابعين.

2460 - واحتج الشافعي في ذلك بعد الاستدلال بالسنة في الجمع بين الصلاتين بعرفة، وبالمزدلفة بما روينا في ذلك عن عبد الرحمن بن عوف، وعبد الله بن عباس.

[ ص: 219 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية