صفحة جزء
باب صلاة المقيم خلف المسافر.

1029 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أخبرنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، أنا أبو مصعب، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب كان إذا قدم مكة صلى لهم ركعتين، ثم يقول: "يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر".

قال رحمه الله: والعمل على هذا عند أهل العلم أن المسافر، والمقيم يجوز اقتداء كل واحد منهما بصاحبه في الصلاة، ثم إذا اقتدى المقيم بالمسافر، فقصر الإمام، فإذا سلم من صلاته، قام المقيم، فأتم لنفسه الصلاة، وليس له أن يقصر لموافقته.

وإذا اقتدى المسافر بالمقيم، عليه أن يتم لموافقة إمامه، قال نافع: كان عبد الله بن عمر يصلي وراء الإمام بمنى أربعا، فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين [ ص: 183 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية