صفحة جزء
1042 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، [ ص: 195 ] قالا: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، حدثنا أبو العباس الأصم.

ح، وأخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع ، أنا الشافعي، أخبرني ابن أبي يحيى، عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، عن كريب، عن ابن عباس، أنه قال: ألا أخبركم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر؟ كان إذا زالت الشمس، وهو في منزله، جمع بين الظهر والعصر في الزوال، وإذا سافر قبل أن تزول الشمس، أخر الظهر حتى يجمع بينها، وبين العصر في وقت العصر، قال: وأحسبه قال في المغرب والعشاء مثل ذلك.

قال رحمه الله: اختلف أهل العلم في الجمع في السفر بين الظهر والعصر، [ ص: 196 ] وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، فذهب كثير من أهل العلم إلى جوازه، وهو قول ابن عباس، وبه قال عطاء بن أبي رباح، وسالم بن عبد الله، وطاوس، ومجاهد ، وإليه ذهب الشافعي، وأحمد، وإسحاق.

وذهب قوم إلى أن الجمع لا يجوز في وقت إحداهما، يروى ذلك عن إبراهيم النخعي، وحكاه عن أصحاب عبد الله، وكرهه الحسن، ومكحول، ولم يجوزه أصحاب الرأي، وقالوا: إذا أراد الجمع أخر الظهر إلى آخر وقتها، وعجل العصر في أول وقتها، ورووا عن سعد بن أبي وقاص، أنه كان يجمع بينهما كذلك.

أما الجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر بعرفة، وبين المغرب والعشاء في وقت العشاء بالمزدلفة للحاج، فمتفق عليه. [ ص: 197 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية