صفحة جزء
باب الجمع بعذر المطر.

1043 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، أنا أبو مصعب، عن مالك، عن أبي الزبير المكي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أنه قال: "صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا، والمغرب والعشاء جميعا، في غير خوف ولا سفر"، قال مالك: أرى ذلك كان في مطر.

هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم، عن يحيى بن يحيى، عن مالك، وأخرجاه من طرق عن ابن عباس [ ص: 198 ] وقد اختلف الناس في جواز الجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء للممطور في الحضر، فأجازه قوم، روي ذلك عن ابن عمر، وفعله عروة، وابن المسيب، وعمر بن عبد العزيز، وأبو بكر بن عبد الرحمن، وعامة فقهاء المدينة، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد، غير أن الشافعي شرط أن يكون المطر قائما وقت افتتاح الصلاة الأولى، وحالة الفراغ منها إلى أن يفتتح الثانية، وكذلك أبو ثور، ولم يشترط ذلك غيرهما، وشرط أن يكون في مسجد الجماعة، وكان مالك يرى أن يجمع الممطور في الطين، وفي حال الظلمة، وهو قول عمر بن عبد العزيز.

ولم يجوز قوم الجمع بعذر المطر، وهو قول الأوزاعي، وأصحاب الرأي.

التالي السابق


الخدمات العلمية