صفحة جزء
باب قصر الخطبة.

1077 - أخبرنا أبو عثمان الضبي، أنا أبو محمد الجراحي، نا أبو العباس المحبوبي، نا أبو عيسى، نا قتيبة، وهناد، قالا: حدثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن جابر بن سمرة، قال: "كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت صلاته قصدا، وخطبته قصدا"، هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي الأحوص.

وروي عن جابر بن سمرة، قال: "كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن، ويذكر الناس".

وروي عن عمار، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: "إن [ ص: 252 ] طول صلاة الرجل، وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيلوا الصلاة، وأقصروا الخطبة".

قوله مئنة، أي: علامة، فهي على وزن مفعلة، والميم زائدة، كقولهم: مخلقة، ومعناه أن هذا مما يستدل به على فقه الرجل.

قال رحمه الله: السنة للإمام أن لا يطيل الخطبة، قال الشافعي: ويكون كلامه قصيرا بليغا جامعا، وأقل ما يقع عليه اسم الخطبة أن يحمد الله، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويوصي بتقوى الله.

هذه الثلاث فرض في الخطبتين جميعا، ويجب أن يقرأ في الأولى آية من القرآن، ويدعو للمؤمنين في الثانية، فلو ترك واحدا من هذه الخمس لا تصح جمعته عند الشافعي رحمه الله [ ص: 253 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية