صفحة جزء
1080 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا أبو العباس الأصم.

ح وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أخبرنا أبو بكر الحيري، حدثنا الأصم، أنا الربيع ، أنا الشافعي، أنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " إذا قلت لصاحبك: أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت ".

هذا حديث متفق على صحته، أخرجاه من طرق، عن أبي هريرة [ ص: 259 ] ويروى: فقد لغيت، يقال: لغا يلغو، ولغي يلغى، وقال عثمان بن عفان: "إذا جلس الإمام فاستمعوا وأنصتوا، فإن للمنصت الذي لا يسمع من الأجر مثل ما للمنصت السامع".

وقال رحمه الله: اتفق أهل العلم على كراهية الكلام، والإمام يخطب، وإن تكلم غيره، فلا ينكر إلا بالإشارة، قال علي: لا يصلى حين يقوم الإمام على المنبر يوم الجمعة.

وقال ابن شهاب: خروج الإمام يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلام، معناه: أن أحدا لا يبتدئ الصلاة ممن هو في المسجد بعد خروج الإمام حتى لا يفوته أول الخطبة، ولا بأس بالكلام ما لم يبتدئ الإمام الخطبة. [ ص: 260 ] .

واختلفوا في رد السلام، وتشميت العاطس حالة الخطبة، فرخص فيه بعضهم، وهو قول أحمد، وإسحاق، وأحد قولي الشافعي، وكره بعضهم من التابعين، وغيرهم، وهو قول سعيد بن المسيب.

قال الزهري: لا بأس بالكلام إذا نزل الإمام عن المنبر إلى أن يكبر.

قال إبراهيم بن المهاجر: رأيت سعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي يتكلمان، والإمام يخطب يوم الجمعة.

التالي السابق


الخدمات العلمية