صفحة جزء
باب لا أذان ولا إقامة لصلاة العيد وتقديم الصلاة.

1100 - أخبرنا أبو عثمان الضبي، أنا أبو محمد الجراحي، نا أبو العباس المحبوبي، حدثنا أبو عيسى، نا قتيبة، نا أبو الأحوص، عن سماك، عن جابر بن سمرة، قال: "صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة، ولا مرتين، بغير أذان ولا إقامة".

هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم، عن يحيى بن يحيى، [ ص: 297 ] عن أبي الأحوص، وأخرجاه جميعا عن جابر بن عبد الله.

والعمل على هذا عند عامة أهل العلم، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أنه لا أذان ولا إقامة لصلاة العيد، ولا لشيء من النوافل.

التالي السابق


الخدمات العلمية