صفحة جزء
1102 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا أبو العباس الأصم.

ح وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع ، أنا الشافعي، أنا سفيان بن عيينة، عن أيوب السختياني، قال: سمعت عطاء بن أبي رباح، يقول: سمعت ابن عباس، يقول: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه "صلى قبل الخطبة يوم العيد، ثم خطب، فرأى أنه لم يسمع النساء، فأتاهن، فذكرهن ووعظهن، وأمرهن بالصدقة، ومعه بلال، قائل بثوبه هكذا، فجعلت المرأة تلقي الخرص والشيء". [ ص: 300 ] .

هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن سفيان، وأخرجاه من طرق، عن أيوب.

والخرص: القرط.

قال رحمه الله: ومن السنة إظهار التكبير ليلتي العيدين، مقيمين وسفرا في منازلهم، ومساجدهم، وأسواقهم، وبعد الغدو في الطريق، وبالمصلى إلى أن يحضر الإمام.

روي عن ابن عمر، أنه كان يغدو إلى المصلى يوم الفطر إذا طلعت الشمس، فيكبر حتى يأتي المصلى، ثم يكبر بالمصلى حتى إذا جلس الإمام ترك التكبير. [ ص: 301 ] .

وعن ابن المسيب، وعروة، وأبي سلمة، وأبي بكر: "يكبرون ليلة الفطر في المسجد يجهرون بالتكبير".

وعن عروة وأبي سلمة: أنهما كانا "يجهران بالتكبير حين يغدون إلى المصلى".

وكان عمر "يكبر في قبته بمنى، فيسمع أهل المسجد، فيكبرون ويكبر أهل الأسواق، حتى ترتج منى تكبيرا".

وقال الأسود: كان عبد الله يكبر: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، و "الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد".

قال الزهري: مضت السنة إذا خرج إلى المصلى يوم الفطر أن يكبر حين يخرج من بيته إلى المصلى، وحين يخرج الإمام، فإذا فرغ من الصلاة قطع التكبير، فكان الناس يفعلون ذلك، فإذا خرج الإمام سكتوا، فإذا كبر كبروا.

وروي أن ابن عمر ، وأبا هريرة "كانا يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما".

والسنة: أن يغتسل يوم العيد، روي عن علي، أنه كان يغتسل [ ص: 302 ] يوم العيد، ومثله عن ابن عمر، وسلمة بن الأكوع.

وأن يلبس أحسن ما يجد ويتطيب، روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس برد حبرة في كل عيد.

وقال نافع: كان ابن عمر يغتسل في يوم العيد، كغسله من الجنابة، ثم يمس من الطيب، إن كان عنده، ويلبس أحسن ثيابه، ثم يخرج حتى يأتي المصلى، فإذا صلى الإمام رجع.

ويستحب أن يغدو الناس إلى المصلى بعدما صلوا الصبح لأخذ مجالسهم، ويكبرون، ويكون خروج الإمام في الوقت الذي يوافي [ ص: 303 ] فيه الصلاة، وذلك حين ترتفع الشمس قيد رمح، ثم المستحب أن يعجل الخروج في الأضحى، ويؤخر الخروج في الفطر قليلا.

التالي السابق


الخدمات العلمية