صفحة جزء
باب تكبيرات صلاة العيد والقراءة فيها.

1106 - أخبرنا أبو عثمان الضبي، أنا أبو محمد الجراحي، نا أبو العباس المحبوبي، نا أبو عيسى، حدثنا مسلم بن عمرو الحذاء أبو عمرو المدني، نا عبد الله بن نافع ، عن كثير بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم "كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة، وفي الآخرة خمسا قبل القراءة".

وروي عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا. [ ص: 309 ] .

قال أبو عيسى: حديث جد كثير حديث حسن، وهو أحسن شيء في هذا الباب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه عمرو بن عوف المزني.

وهذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة، فمن بعدهم أنه يكبر في صلاة العيد في الأولى سبعا سوى تكبيرة الافتتاح، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام قبل القراءة، روي ذلك عن أبي بكر، وعمر، وعلي، وابن عمر، وابن عباس، وأبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، وهو قول أهل المدينة، وبه قال الزهري، وعمر بن عبد العزيز، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

وقال أبو ثور: يكبر في الأولى سبعا مع تكبيرة الافتتاح.

وروي عن عبد الله بن مسعود، أنه يكبر في الأولى ثلاثا قبل القراءة سوى تكبيرة الافتتاح، وفي الركعة الثانية ثلاثا بعد القراءة سوى تكبيرة الركوع، وهو قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي. [ ص: 310 ] .

وقال ابن مسعود: بين التكبيرتين قدر كلمة.

ورفع اليدين في تكبيرات العيد سنة عند أكثر أهل العلم، وهو قول ابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

التالي السابق


الخدمات العلمية