1107  - أخبرنا 
أبو الحسن الشيرزي،  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15911زاهر بن أحمد،  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15445أبو إسحاق الهاشمي،  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك،  عن 
ضمرة بن سعيد المازني،  nindex.php?page=hadith&LINKID=662861عن  nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود،  أن  nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب،  سأل  nindex.php?page=showalam&ids=397أبا واقد الليثي:  ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم  [ ص: 311 ] يوم الفطر والأضحى؟ فقال: " كان يقرأ بـ ( ق والقرآن المجيد  ) و ( اقتربت الساعة وانشق القمر  ) ". 
هذا حديث صحيح، أخرجه 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.  وأبو واقد الليثي: اسمه الحارث بن عوف.  
قال رحمه الله: وقد روينا 
nindex.php?page=hadith&LINKID=104839عن  nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير،  أن النبي صلى الله عليه وسلم " كان يقرأ في العيدين، وفي الجمعة بـ ( سبح اسم ربك الأعلى  ) و ( هل أتاك حديث الغاشية  ) ". وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر،  وعمر،  وعثمان  كانوا يجهرون بالقراءة في العيدين، ولا يرفعون أصواتهم، ويسمعون من يليهم. 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12691ابن الحنفية:  إذا فاتك العيد، فصل ركعتين.  
[ ص: 312 ]  . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة:  اصنع كما يصنع الإمام من التكبير والقراءة، ومثله عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن،  وعطاء. 
وأهل القرى يصلون صلاة العيد كما يصلي أهل المصر، أمر 
 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك  ابن أبي عتبة  مولاهم بالزاوية، فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم. 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة:  أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام. 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء:  إذا فاته العيد صلى ركعتين. 
ويروى عن 
علي،  أنه قال: "لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع"، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي:  أراد بالتشريق: صلاة العيد، أخذ من شروق الشمس، لأن ذلك وقتها  
[ ص: 313 ]  .