صفحة جزء
باب إذا دخل العشر فمن أراد أن يضحي فلا يمس من شعره وظفره شيئا.

1127 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا أبو العباس الأصم.

ح وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع ، أنا الشافعي، أنا سفيان، أنا عبد الرحمن بن حميد، عن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دخل العشر، فأراد أحدكم أن يضحي، فلا يمس من شعره، ولا من بشره شيئا". [ ص: 348 ] .

هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم، عن ابن أبي عمر، عن سفيان، وأخرجه، عن إسحاق بن إبراهيم، عن سفيان، وقال: "فلا يأخذن شعرا، ولا يقلمن ظفرا".

واختلف العلماء في القول بظاهر الحديث، فذهب قوم إلى أنه لا يجوز لمن يريد الأضحية بعد دخول العشر أخذ شعره وظفره ما لم يذبح، وإليه ذهب سعيد بن المسيب، وبه قال ربيعة، وأحمد، وإسحاق.

وكان مالك، والشافعي يريان ذلك على الندب والاستحباب، ورخص فيه أصحاب الرأي، وحلق ابن عمر بعدما ذبحت أضحيته يوم العيد، وكان الحسن يأمر من ضحى أن يأخذ من شعره وشاربه وأظفاره.

قال رحمه الله: وفي الحديث دليل على أن الأضحية غير واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "فإذا أراد أحدكم أن يضحي" ولو كانت واجبة لم يفوض إلى إرادته.

واختلف أهل العلم فيه، فذهب أكثرهم إلى أنها غير واجبة، بل هي سنة يستحب أن يعمل بها، روي أن أبا بكر وعمر، كانا لا يضحيان كراهية أن يرى أنها واجبة، وهو قول ابن عباس، وإليه ذهب الثوري، وابن المبارك، والشافعي . [ ص: 349 ] .

وذهب أصحاب الرأي إلى وجوبها على من ملك نصابا، واحتجوا بما.

التالي السابق


الخدمات العلمية