صفحة جزء
1129 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أنا محمد بن يوسف، نا محمد بن إسماعيل، نا علي بن عبد الله، نا سفيان، قال الزهري: عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "لا فرع ولا عتيرة"، قال: الفرع: أول نتاج كان ينتج لهم، كانوا يذبحونه [ ص: 351 ] لطواغيتهم، والعتيرة في رجب.

هذا الحديث متفق على صحته، أخرجه مسلم، عن يحيى بن يحيى، وغيره، عن سفيان .

وروي أنه سئل عن الفرع؟ فقال: "والفرع حق، وأن تتركوه حتى يكون بكرا ابن مخاض، أو ابن لبون فتعطيه أرملة، أو تحمل عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه، فتلصق لحمه بوبره، وتكفأ إناءك، وتوله ناقتك"، ويروى "حتى يكون بكرا زخزبا".

والزخزب: الذي قد غلظ جسمه، واشتد لحمه، قال أبو عبيد: الفرعة والفرع بنصب الراء أول ولد تلده الناقة كانوا يذبحون ذلك لآلهتهم في الجاهلية، فنهوا عنه، وجعل أبو عبيد هذا الحديث ناسخا للحديث الأول. [ ص: 352 ] .

وسئل القاسم بن محمد عن العتيرة؟ قال: ما حاجتك إلى ذبائح [ ص: 353 ] الجاهلية، وسئل عطاء بن يسار عن العتيرة، فكرهها، وقال الحسن: ليس في الإسلام عتيرة، إنما كان ذلك في الجاهلية، كان أحدهم إذا صام رجبا ذبح عتيرة [ ص: 354 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية