صفحة جزء
باب البكاء على الميت وما رخص فيه من إرسال الدمع.

1527 - أخبرنا أبو الفتح نصر بن علي بن أحمد الحاكم الطوسي ، بها، أنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل بن شاذان الصيرفي، نا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم ، نا محمد هو ابن إسحاق الصغاني، أنا سعيد بن عامر، عن شعبة ، عن عاصم، عن أبي عثمان، عن أسامة، قال: حضر ابن لبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه أن يجيء، قال: "إن لله ما أخذ وما أعطى، وكل شيء عنده إلى أجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب"، فردت إليه الرسول تقسم عليه لما جاء، قال: فقام وقمنا ومعه سعد بن عبادة، وأبي بن كعب أحسبه، فرفع الصبي [ ص: 427 ] إلى حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونفسه تقعقع، قال: ففاضت عيناه، فقال له سعد بن عبادة : ما هذا يا رسول الله؟ قال: "هذه الرحمة يضعها الله في قلوب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء".

هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد، عن حفص بن عمر، [ ص: 428 ] عن شعبة ، وأخرجه مسلم، عن أبي كامل الجحدري ، عن حماد بن زيد، كلاهما عن عاصم الأحول، عن أبي عثمان النهدي .

قوله: "تقعقع" أي: لا يثبت على حالة واحدة، كلما صارت إلى حال لم تلبث أن صارت إلى أخرى، يقال: تقعقع الشيء: إذا اضطرب وتحرك.

التالي السابق


الخدمات العلمية