صفحة جزء
1574 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا عبد الرحمن بن أبي شريح، أنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، نا علي بن الجعد، أنا شعبة، عن عبد الله بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "ليس على المسلم في فرسه ولا في مملوكه صدقة".

هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد، عن آدم، عن شعبة، وأخرجه مسلم، عن يحيى بن يحيى، عن مالك، كلاهما عن عبد الله بن دينار [ ص: 23 ] ويروى عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، "ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر".

وهذا قول أكثر أهل العلم، قالوا: لا زكاة في الخيل، ولا في العبد، إلا أن تكون للتجارة، فتجب في قيمتها زكاة التجارة.

يروى ذلك عن عمر، وبه قال سعيد بن المسيب، وعمر بن عبد العزيز، وإليه ذهب مالك، والشافعي، وغيرهم.

وقال حماد بن أبي سليمان: في الخيل صدقة.

وقال أبو حنيفة: تجب الزكاة في الإناث منها في كل فرس دينار، وإن شئت قومتها، فجعلت في كل مائتي درهم خمسة دراهم. [ ص: 24 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية