صفحة جزء
باب تعجيل الصدقة.

1577 - أخبرنا أبو عثمان الضبي، أنا أبو محمد الجراحي، نا أبو العباس المحبوبي، نا أبو عيسى، نا عبد الله بن عبد الرحمن، نا سعيد بن منصور، نا إسماعيل بن زكريا، عن الحجاج بن دينار، عن الحكم بن عتيبة، عن حجية بن عدي، عن علي، "أن العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن يحل، فرخص له في ذلك". [ ص: 32 ] .

هذا حديث حسن.

واختلف العلماء في تعجيل الزكاة قبل تمام الحول، فذهب أكثرهم إلى جوازه، وهو قول الزهري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

وقال الثوري: أحب أن لا تعجل.

وذهب قوم إلى أنه لا يجوز التعجيل، ويعيد لو عجل، وهو قول الحسن، ومذهب مالك.

واتفقوا على أنه لا يجوز إخراجها قبل كمال النصاب، ولا يجوز تعجيل صدقة عامين عند الأكثرين.

التالي السابق


الخدمات العلمية