صفحة جزء
1588 - أخبرنا أبو الحسن الشيرازي، أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، أنا أبو مصعب، عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن غير واحد من علمائهم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "أقطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها الزكاة إلى اليوم". [ ص: 61 ] .

وهذا قول عمر بن عبد العزيز، ومالك.

وقال الحسن: في ركاز أرض الحرب الخمس، وفي ركاز أرض السلم الزكاة.

وقال أبو حنيفة يجب في المستخرج من المعدن الخمس كالركاز.

وهو قول إسحاق وأحد أقاويل الشافعي.

وأوجب أبو حنيفة في كل جوهر ينطبع كالحديد والنحاس قياسا على الذهب والفضة، ثم ناقض، فقال: لا بأس أن يكتمه، فلا يؤدي منه الخمس. [ ص: 62 ] .

وشرط بعضهم الحول في المستخرج من المعدن من حين يخرج، ولا شيء في العنبر، قال ابن عباس: ليس في العنبر زكاة، هو شيء دسره البحر.

وقال الحسن في العنبر واللؤلؤ: الخمس. [ ص: 63 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية