صفحة جزء
1595 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، أنا أبو مصعب، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري، أنه سمع أبا سعيد الخدري، يقول: " كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب، قال مالك: وذلك بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ".

هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد، عن عبد الله بن يوسف، وأخرجه مسلم، عن يحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك، وأراد بالطعام البر.

قال رحمه الله: يجب إخراج صدقة الفطر من غالب قوت أمثاله [ ص: 74 ] في بلده إن كانوا يقتاتون حبا، يجب فيه العشر، أو التمر أو الزبيب، فإن كان قوتهم لحما أو حبا لا عشر فيه، فعليه أن يخرج من غالب قوت أقرب البلاد إليه على مذهب الشافعي، واختلف قوله في جواز الأقط إذا كان ذلك قوتهم، والحديث يدل على جوازه، ولا يجوز إخراج الدقيق، ولا السويق، ولا الخبز، ولا القيمة، وجوز أصحاب الرأي جميع ذلك.

وفي الحديث دليل على أنه لا يجوز أقل من صاع من أي نوع أخرج، وهو قول جماعة من الصحابة، منهم أبو سعيد الخدري، وبه قال الحسن، وجابر بن زيد، وإليه ذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

وذهب جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى أنه يجوز من البر نصف صاع، ولا يجوز من غيره أقل من صاع، وهو قول الثوري، وابن المبارك، وأصحاب الرأي.

التالي السابق


الخدمات العلمية