صفحة جزء
1599 - أخبرنا أبو عثمان الضبي، أنا أبو محمد الجراحي، نا أبو العباس المحبوبي، نا أبو عيسى، نا أبو بكر محمد بن بشار، نا أبو داود الطيالسي، نا سفيان، قال أبو عيسى: وحدثنا محمود بن غيلان، نا عبد الرزاق، أنا سفيان، عن سعد بن إبراهيم، عن ريحان بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي".

هذا حديث حسن.

المرة: القوة، وأصلها من شدة فتل الحبل، يقال: أمررت الحبل: إذا أحكمت فتله.

واختلف الناس في القوي القادر على الكسب، هل تحل له الصدقة أم لا؟ فذهب أكثرهم إلى أنه لا تحل له الصدقة، وهو قول الشافعي، [ ص: 83 ] وإسحاق.

وقال أصحاب الرأي: تحل له الصدقة إذا لم يملك مائتي درهم.

واختلفوا فيمن أعطي من الزكاة على أنه فقير، فبان غنيا، روي عن الحسن البصري أنه أجازه، وهو قول أبي حنيفة، ومحمد بن الحسن، وذهب جماعة إلى أنه لا يجوز، وهو قول الثوري، وأبي يوسف، وأظهر قولي الشافعي.

أما إذا بان عبدا أو كافرا، فلا يجزئه عند أكثرهم.

التالي السابق


الخدمات العلمية